02 Jan
02Jan

السبب في السند لأمر؛ أمر يفترض القانون صحته ومشروعيته، ويترك لمن يدعي العكس إثبات ذلك. فلا يلزم ذكر السبب في متن السند لأمر ؛ إلا أنه إذا تم ذكر السبب في السند لأمر فيعد هو السبب الفعلي والحقيقي لتحرير الورقة التجارية، ولمدعي سببا غير ما ورد في متن السند لأمر حق الإثبات بكافة الطرق .غير أن كتابة السبب في متن السند لأمر يعد إقرارا يمكن للمستفيد منه أن يتمسك به في مواجهة محرره ، سواء أثناء تمتع السند بالصفة التجارية أو بعد أن تتحول إلى ورقة مدنية عادية .فالإقرار كما قيل سيد أدلة الإثبات ، فلا يمكن لمحرر السند لأمر أن ينكر السبب بدون أن يقدم حجة بليغة لا يمكن معها الأخذ بإقراره المدون في متن السند لأمر .وهذه الحجة يجب أن تكون ذات قوة تهدم إقراره المدون في متن السند، ونذكر هنا على سبيل المثال ما يمكن معه هدم الإقرار المدون في متن السند لأمر:
- إقرار المستفيد بأن السبب المدون في السند لأمر ليس حقيقيا أو أيختلف عن حقيقة الحال .
- أن يكون السبب المدون يكذبه الواقع. فقد ينظر القضاء في السبب بحسب الظروف المختلفة .
- أن يخالف السبب في السند لأمر مبدأ " الكفاية الذاتية " للورقة التجارية، وهنا يمكن هدم الورقة التجارية وإحالتها إلى ورقة مدنية فحسب..ثم يفصل قضاء الموضوع في مسألة السبب وصحتها من عدمها بحسب الظروف المختلفة، وتخضع لقواعد الإثبات المدنية .
إن الكلام عن السبب في السند لأمر غالبا ما يكون لغرض الإجابة عن موضوع الاستحقاق؛ فإن الاستحقاق لا يكون إلا لسبب .. وهذا السبب إما أن يكون غير مدون فنفترض وجوده ومشروعيته وإن كنا لا نعلم حقيقته، وإما ان يكون مدونا فهنا نفترض علمنا بحقيقته فإذا كان مشروعا في ذاته افترضنا مشروعية سببه .وفي ميزان العدالة النسبية نرى أن كفة تدوين السبب تترجح في مقابل تركه.. والله الموفق .

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.